تونس ـ عمان اليوم
احتفلت الفنانة التونسية درة بعقد قرانها، على رجل الأعمال المصري هاني سعد، في أحد فنادق الجونة، وتعد درة الزوجة الثانية؛ لأنه قد سبق الزواج له ولديه من الزواج الأول طفلين، وبرغم التوافق بينهما إلا أن هذه الزيجة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن القانون التونسي التابعة له الفنانة درة يمنع تعدد الزواج للرجل والمرأة.
وكتبت تونسية بإحدى مجموعات فيسبوك: "إذا كانت الزوجة الأولى ما زالت على ذمته، كيف أصبحت درة الزوجة الثانية، القانون التونسي يجرم ذلك"، مما أصبح زواجها محل جدل عن اختيارها للزواج في مصر لعدم تطبيق القانون التونسي، وكذلك هل يعترف بزواجها وفقا للقانون المصري في بلدها تونس؟
ذكر المستشار كمال يونس المحامي بالنقض والإدارية العليا لإيضاح تفاصيل الزواج التونسي، وقال إن التشريعات المتعلقة بالزواج التي صدرت مؤخرا في تونس كانت محل انتقاد من الشعب التونسي.
أما عن زواج الفنانة درة، فيقول: "إذا تزوجت وفقا للقانون المصري والشريعة المصرية، عند عودتها إلى تونس لا يُطبق عليها القانون التونسي لأنها متزوجة وفقا للشريعة المصرية، ووفقا أيضا للقرآن الكريم والأحاديث النبوية فلا يوجد مخالفة تشريعية مجرمة لهذا الزواج".
أما حال رغبتها في تطبيق قانون زواجها المصري في تونس، فيتم ذلك من خلال الحصول على حكم من المحاكم المصرية، حتى يتم تطبيقه على الأراضي التونسية، من خلال التوجه إلى المحاكم التونسية للحصول على الصيغة التنفيذية، ويقول: "في مصر نفس الأمر حال حصول تونسي على حكم من بلاده ويود تنفيذه في مصر لا بد من اللجوء إلى محامي لعرضه على القضاء المصري وبموجب الدعوة التي يسمح بها القاضي المصري يتم تنفيذه".
وتابع المستشار أن زواج درة يخضع لزواج الأجانب، وقبل إتمام عقد الزواج تلجأ إلى وزارة العدل المصرية مع تقديم أوراق هذه الزيجة، حتى يتم اعتمادها، مضيفا أنه بعض البلاد تشترط بعض الأمور التي يجب توافرها مثل السعودية، حيث يقدم طالب الزواج أوراقا تفيد بالعمر وعدد الزوجات وبعض الأوراق والمستدات الرسمية.
الزواج الثاني أمر يعاقب عليه القانون التونسي، وفقا لما نص عليه الفصل الـ 18 من قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على، منع تعدد الزوجات، وأن كل من تزوج وهو متزوج قبل إنهاء العصمة للزواج السابق، يعاقب بالسجن لمدّة عام وغرامة قدرها 240 ألف فرانك أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في عام 1957 حول الحالة المدنية.
قد يهمك ايضا:
درّة تحتفل بعقد قرانها على المهندس المعماري هاني سعد في الجونة المصرية