دبي ـ العرب اليوم
أعلن مديرعام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عبدالرحمن العور أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كبيرًا بين الهيئة وبين الهيئات والمؤسسات المعنية الاتحادية والمحلية، بحيث لا يتأثر سير العمل بها بترشيح الفئات العمرية المستهدفة من قانون الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة من 18 وحتى 30 سنة المتواجدة على رأس عملها والتي ينطبق عليها نظام الخدمة الوطنية، يتم ترشيحها حسب أولويات الوزارة أو الجهة المختصة في الترشيح، والتعامل مثلهم مثل طلبة الدراسات العليا الذين يحصلون على تأجيل من الخدمة لفترة محددة، ثم التجنيد بعد انتهاء فترة دراستهم، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ستصدر خلال الفترة المقبلة، لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي للخدمة الوطنية.
وأشار العور إلى أن "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" قامت بدور تنسيقي بين كل من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، و"وزارة العمل" والجهات المعنية بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص لتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بالموظفين المواطنين، مؤكدًا أنه تم عمل تحليل للبيانات لتطبيق قانون الخدمة الوطنية على الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين، من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بالخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر، وفقاً للأحكام المقررة في قانون الخدمة الوطنية واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
يذكر أن القانون حدد مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب القانون يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، وأما المجندون والمستدعيون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقًا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي.