الرياض ـ سعيد الغامدي
حدّد مشروع نظام "حماية الذوق العام"، الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسات مقبلة، 45 مخالفة، مقسمة على أربع فئات، وفقًا للعقوبات المحددة لكل فئة، وإن مخالفات الطرق والمرافق العامة تضمنت 17 مخالفة، بغرامات مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 3 آلاف ريال، حال إقراره، أو السجن مدة شهرين، أو كلا العقوبتين معاً، وشملت: الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشويه المرافق العامة بالكتابة، سواء بالأصباغ أم الآلات الحادة وما في حكمها، ورمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطرق أو في أي مرافق عام، وتوزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق، وما أعد للخدمات من دون ترخيص، إضافة إلى ممارسة أية صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
واعتبر النظام سد أو اشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق في شكل مباشر أو غير مباشر من دون مبرر نظامي من المخالفات التي يعاقب عليها، إضافة إلى عرض أرقام الهاتف وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها من دون ترخيص، واستخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحال وما في حكمها من دون ترخيص، وتشوية المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها، وإلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطرق العامة، أو تركها خارج الحاويات، وقطع الاشجار وحرقها في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجميع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة، وتربية الحيوانات وسط المباني السكنية والأحياء، أو تركها سائبة في الطرقات من دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وإلقاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
وحدد القسم الثاني من المخالفات في مشروع حماية الذوق العام ست مخالفات في حق المساجد، ووضع عقوبات تبدأ بغرامات مالية تبلغ 300 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال في حد أعلى، أو السجن مدة شهرين، أو بكلا العقوبتين، وشملت مخالفات المساجد الدخول إليها بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، إضافة إلى رفع صوت آلات اللهو والموسيقي في الأماكن العامة والسيارات قرب المساجد، وإعاقة طريق المصلين عند دخول المساجد بأية صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد من دون إذن من الجهة المختصة، أو ازعاج بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدمها بما يخل بحرمة المسجد، وممارسة التسول على أبواب المساجد أو داخلها، أو جمع التبرعات أو توزيع الاعلانات وما في حكمها، أو تشويه أو اساءة استخدام محتويات وآثاث ومرافق المساجد والمصليات بالصور كافة.
أما مخالفات الذوق العام والسلوك، التي جاء تفصيلها في مشروع النظام في القسم الثالث، فحوت 11 مخالفة يعاقب عليها النظام بالسجن مدة ثلاثة أشهر، أو دفع غرامات مالية تبدأ من 300 ريال في حد أدنى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال، أو بكلا العقوبتين.
وتصدر التنمر بصوره كافة، وإطلاق العبارات الخادشة للحياء أو العنصرية أو الشتائم أو التحرش بغرض السيطرة أو السخرية أو الاضحاك، قائمة تلك المخالفات التي يعاقب عليها مشروع النظام في حال إقراره.
واعتبر المشروع التعرض للنساء والأطفال في الطرق والمرافق العامة أو في أنشطة تتسبب في الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي، سواء بالفعل أم القول أم الاشارة أم الاهمال، من المخالفات، إضافة إلى السخرية من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء، أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصاً لفئة أو جماعة أو جنس، وكذلك استخدام أية وسيلة أو أداء يمكن أن تتسبب في أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام، مثل رفع صورة ولاءات، وغير ذلك، إضافة إلى إقامة الحفلات الصاخبة بطرق تتسبب أو تحتمل أن تتسبب في إزعاج للمجاورين والعابرين، ووضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات، والتعدي على حقوق الآخرين في طابور الانتظار وفي الحصول على الخدمات، أو الاعتداء على حق المعوقين وكبار السن، وفي المرافق العامة والخدمات، وتعمد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد، ونحو ذلك، وإعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها نحو أماكن الحوادث.