بقلم :القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
من المبادئ الأساسية في تحقيق العدالة تمكين المواطن من الحصول على حقه بأسرع وقت ممكن وبأيسر السبل وحيث إن للزمن دورا مهما في حسم الدعوى بأقصر وقت وأقل جهد وأدنى نفقات ودون هدر أو تجاوز لضمانات التقاضي واحترام حقوق الدفاع واختصار الزمن في إجراء تبليغ الأوراق القضائية العامل الهام في سرعه حسم الدعوى المدنية.
ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى هي إجراءات التبليغ القضائي وقد حددتها المواد (13- 28) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. والتبليغ القضائي هو إجراء شكلي الغرض منه أن يلحق شخصا علم بمضمون تبليغ يوجه إليه من قبل المحكمة وبالتالي فانه يلزم أن يقع صحيحا ليحقق الهدف منه ويعتبر التبليغ باطلا إذا ما شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه، ومن الضروري التأكيد أن يتم تنظيم ورقة التبليغ بشكل صحيح ونجد من الضروري أن يتضمن التبليغ اسم المدعى عليه ورقم الدعوى مع تبليغ المستمسكات للمدعى عليه وأن المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز الاتحادية وبما لها من الولاية العامة لها حق الرقابة على حسن تطبيق القوانين، وبالتالي لها نقض الحكم إذا شاب التبليغ في الدعوى عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه مع ضرورة أن يتم تبليغ الأشخاص الذين يكونون مخولين بالتبليغ.
ولمواجهة تأخر إجراءات التبليغات القضائية وما يؤدي ذلك إلى تأخر حسم الدعاوى المدنية فقد اتخذ المشرع عدة إجراءات لتبسيط إجراءات التبليغات القضائية وحيث أن التبليغ هو الأساس الأول في إقامة الدعوى فيجب الاهتمام بتنظيم التبليغ من حيث ذكر رقم الدعوى وتشكيل قسم للتبليغات القضائية في مركز كل منطقة استئنافية يرتبط بمكتب رئيس محكمة الاستئناف كما ان التبليغات القضائية، تجري من قبل مبلغي الشرطة ومن الضروري أن يكون من يقوم باجراء التبليغ القضائي عارفا بقواعد التبليغ القضائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية من حيث تبليغ الموظف في الدوائر الرسمية وكيفية تبليغ ذوي المهن الحرة وما هو الإجراء المتبع في حالة الامتناع عن التبليغ وكيفية تبليغ الوكلاء، وتبليغ السجناء وكيفية تبليغ العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وتبليغ المؤسسات الرسمية وتبليغ الشركات التجارية او المدنية والشركات الأجنبية.
وللقاضي دور فعال في الإسراع بإجراء التبليغات القضائية لضمان حسم الدعاوى المدنية ومنها على القاضي عدم قبول عريضة الدعوى من دون التثبت من العنوان الكامل لطرفي الدعوى وتكليف الخصوم بتقديم اللوائح والمستندات، قبل موعد المرافعة والتأكيد على تطبيق أحكام القرار 699 بحق من يتسبب في تأخير حسم الدعوى لعدم قيامه باجراء التبليغ وكذلك تطبيق أحكام المادة 62 من قانون المرافعات المدنية التي تقضي بانه لا يجوز تأجيل الدعوى إلا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته وضرورة ادخال من يقوم بالتبليغ القضائي في دورات قانونية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.