بقلم : القاضي عامر حسن شنته
يتطلب تحقق الجرائم العمدية توجيه الفاعل إرادته لارتكابها، وان تكون تلك الإرادة مدركة واعية. فإذا شابها خلل ما، عُد ذلك مانعاً من موانع المسؤولية التي لا تبيح مساءلة الفاعل جزائياً. ويصدف أحياناً قيام السلطات العامة والمؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة باستدراج بعض المتهمين الخطرين، ونصب الكمائن لهم، وإلقاء القبض عليهم، لأنها بغير ذلك تواجه صعوبة كبيرة في ضبط مرتكبي بعض الجرائم الخطيرة كالرشوة والاتجار بالمخدرات والأسلحة وغير ذلك.
والاستدراج لغة هو حمل الشخص على أن يفعل شيئاً بالإغراء أو الحيلة. وإذا كان الاستدراج سُنة إلهية "... سنستدرجهم من حيث لايعلمون .وأُملي لهم إن كيدي متين" "الأعراف 182-183"، فأن الأمر في نطاق الفقه الجنائي ليس على ذلك النحو من التسليم، إذ يحتدم الجدل فيه حول مشروعية الدليل الناشئ عن عملية استدراج المتهم وقيمته القانونية في إثبات الجريمة. إذ يرى البعض، بأن لجوء السلطات العامة إلى هذا النوع من الإجراءات يجعلها مشوبة بعيب البطلان الذي يطال أعمال البحث والتحري وكافة الإجراءات المتخذة بناءً عليه.
ولا يمكن الركون إلى تلك الإجراءات في بناء حكم قانوني سليم. إذ أنها تمثل في رأيهم نوعاً من أنواع الإكراه على ارتكاب الجريمة الذي يسلب إرادة المتهم ولا يدع أمامه من سبيل سوى ارتكاب الجريمة بدفع من السلطات العامة. كما يعد مخالفة صريحة لمبدأ أصالة البراءة لعموم الناس وخروجاً عن واجب الدولة في الحرص على حسن تطبيق القانون ومنع ارتكاب الجريمة.
ويذهبون إلى وجوب مساءلة رجال السلطة العامة الذين حرضوا على ارتكاب الجريمة بوصف (التحريض) وسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة. وكما هو واضح فأن الأخذ بهذا الرأي على إطلاقه يؤدي إلى تضييق نطاق عمل السلطات المعنية بمكافحة الجريمة، ويجعلها مكتوفة الأيدي إزاء تلك الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع.
لذلك اتجه جانب آخر من الفقه إلى جواز اللجوء الى هذا النوع من الإجراءات في ضبط المتهمين. طالما ظل الأمر في إطار البحث عن الأدلة وكشفها ولم يصل إلى مرحلة خلقها. إذ أن استدراج المتهم لا يصل بأي حال من الأحوال إلى مرحلة الإكراه الذي يعدم الإرادة، بل يقتصر على إغراء المتهم على ارتكاب الجريمة، والذي كان عليه أن لا يستجيب لذلك. وهو ما يمثل في النهاية تجسيداً لقيام الدولة بواجبها المتمثل في ضبط الأمن وملاحقة المجرمين، وتماشياً مع التطور الكبير في وسائل ارتكاب الجرائم وصعوبة اكتشافها، خاصة ما يتعلق منها بجرائم الفساد المالي. شريطة أن تظل تلك الإجراءات في نطاق المشروعية الإجرائية الجنائية، بأن تتم عمليات المراقبة والتحريات والضبط من قبل أعضاء الضبط القضائي .استنادا لمهامهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويلاحظ في هذا الصدد إن قانون هيئة النزاهة، قد نص في المادة (3/سابعاً) منه، على صلاحية الهيئة للقيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرط أن يكون ضرورياً وفاعلاً ومناسباً. كما نصت المادة(12) منه على إمكانية استعانة الهيئة بوسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة، الأمر الذي يبيح لها تنفيذ عمليات ضبط للمتهمين بقضايا الفساد المالي، على أن يكون كل ذلك تحت إشراف قضاة التحقيق. ومن خلال استقراء الوقائع التي تم ضبط المتهمين فيها بهذه الطريقة، نجد أنها أحدثت أثراً كبيراً في مختلف الدول التي تمت فيها ،وأطاحت بمسؤولين كبار، وعززت من ثقة المواطنين بقدرة أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الجريمة، على ضرب المفسدين وتقديمهم للعدالة. ولابد من الإشارة أخيراً إلى أن تقدير قيمة الدليل الذي يتم الحصول عليه عن طريق استدراج المتهم يبقى خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، والذي تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ومدى كفايته لإدانة المتهم.