بقلم : القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
أصدر المشرع العراقي قانونًا جديدًا لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في العدد 50 لعام 2017 ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 4447 في 8 / 5 / 2017 , لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي تنخر كيان المجتمع, لكونه يساهم في ارتكاب الجريمة, لاسيما وأن القانون القديم قد مضت على تشريعه سنوات طويلة منذ عام 1965، والقانون الجديد ينفذ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي بتاريخ 8/ 8/ 2017.
وتعد مشكلة المواد المخدرة ظاهرة إجرامية عالمية تعاني منها جميع المجتمعات, وتتمثل بتعليمها والمتاجرة بها وتهريبها وصناعتها وهي ذات تأثير على المجتمع بأكمله من الناحية الصحية والنفسية و الاجتماعية والاقتصادية و الأمنية.
وشدد المشرع العراقي العقوبات على هذه الجرائم, وبخاصة ما يتعلق بالمتاجرة , حيث أن الهدف منها جني الأرباح غير المشروعة, وتعتمد في روادها على عدد المستهلكين للمواد المخدرة أي تعتمد على عدد المتعاطفين, بحيث تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام, وحدد القانون مفهوم المواد المخدرة وأنواعها والعقوبات المترتبة على ارتكابها ومنها حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاستعمار الشخصي وجريمة عدم الإخبار عن زراعتها, وصور أخرى من الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة.
و لم يضع المشرع العراقي لجرائم المواد المخدرة تعريفًا موحدًا, وإنما تم حصرها في جداول ملحقة بالقانون قابلة للإضافة والحذر والتعديل وهناك مواد تسمى المذيبات الطيارة مثل الغراء الصمغ والدخان والتنر وغيرها من المواد التي تحدث آثارًا نفسية وجسدية عند الإدمان عليها وهي من المواد ذات التأثير المزدوج, حيث يتم استخدامها من قبل أصحاب الاستخدام المزدوج حيث يتم استخدامها من قبل أصحاب بعض المهن وغالبًا ما يستخدمها الأحداث عن طريق الشمال لإحداث النشوة والاسترخاء.
وتضمن القانون الجديد أحكام صرف الأدوية ذات التأثير المخدر, وتنظيم العمل في مجال صرف الأدوية من الجهات ذات العلاقة, ونجد أن من الضروري تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على صدور هذا القانون الجديد قانون المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية وخطورة جرائم المواد المخدرة، وضرورة أن تأخذ الجهات المتخصصة في مجال مكافحة المواد المخدرة دورها في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة.