المساواة بين الرجل والمرأة نص دستورى وقانونى قاطع، وحق المرأة فى تولى كل الوظائف العامة بما فيها القضاء أمر تم تطبيقه فى معظم الهيئات القضائية حتى لو بأعداد بسيطة، وعادة من خلال انتقال من النيابة الإدارية إلى سلك القضاء دون المرور بدرجة مساعد أو وكيل نيابة.
وبقى مجلس الدولة الذى يعد أحد أهم حصون العدالة فى مصر، والذى امتلك مكانة خاصة فى نفوس المصريين لأن أحكامه لا تطبق فقط صحيح القانون إنما مست فى أحيان كثيرة وجدان المصريين قبل عقولهم، حتى أصبح حكم المستشار الجليل يحيى دكرورى بخصوص مصرية جزيرتى تيران وصنافير علامة مضيئة (ضمن علامات أخرى) فى تاريخ مجلس الدولة والقضاء الإدارى.
إذن لماذا لا تعين المرأة قاضية فى مجلس الدولة؟ سؤال طرحته الأستاذة أمنية جاد الله فى رسالتها التى جاء فيها:
الأستاذ الفاضل/ د.عمرو الشوبكى:
أراسل سيادتكم بخصوص قضية حرمان الخريجات من تعيينهن قاضيات بمجلس الدولة لأهمية الموضوع، وغنى عن البيان أنها ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هى قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية على حد سواء. فالمرأة هى نصف المجتمع ولا يمكن لعاقل أو منصف أن يتغافل عن إسهاماتها وغير متصور إقصاؤها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار لمخالفة ذلك أبسط مبادئ العدل والمنطق والإنسانية.
تخرجتُ منذ عامين بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 2013، الثانية فى الترتيب بين الخريجين، وحصلت على دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا، الرابعة فى الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 (هاتان الدبلومتان تكافئان معادلة ماجستير).
وبتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت فى الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض!!!!! رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة حينئذ، بأنه فى حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان على النقيض من ذلك تماماً.
قمتُ بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة مع أكثر من 20 فتاة، وقمنا بتحرير محضر بقسم الدقى فى نفس اليوم بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبى بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للدستور خاصة المادة 11 والتى تنص على:
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.....».
وتنص المادة 53 من ذات الدستور على:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وتنص المادة 14 من ذات الدستور على:
«الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم...».
وتبقى الإجابة عن هذه التساؤلات عند أحد حصون العدالة فى مصر، ممثلة فى مجلس الدولة.