د.أسامة الغزالي حرب
أنحنى اليوم احتراما و تقديرا للحكم التاريخى الذى أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الجهة الإدارية المختصة «بقيد نجل سيدة من زواج عرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذى ذكرته إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده».
إن حيثيات هذا الحكم هى وثيقة مشرفة لمجلس الدولة وللقضاء المصرى كله، والتى تقول نصا: «إن المشرع أعلى من حق الطفل فى نسبه إلى والديه وحصوله على اسم فى المجتمع يحفظ له كرامته وانسانيته وفى أن يتمتع بكل الحقوق ومنها الحق فى التعليم والصحة، وهى حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع فى مركز قانونى أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية، أو ثبوت نسبه لوالديه أو أحدهما» وذكرت المحكمة أيضا... «أن المشرع الدستورى حرص على تأكيد حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة، وثمرة قيامها». إن قضاء مجلس الدولة، بهذا الحكم التاريخى، إنما فصل تماما بين قضية الزواج العرفى، التى أصبحت بالفعل ظاهرة ومشكلة متفاقمة، وبين ما ينجم عن هذا الزواج بالضرورة من أبناء يكونون فى الأغلب - مع الأسف - عرضة للنزاع حول نسبهم! إن الزواج العرفى مشروع دينا، ولكن عدم توثيقه ينطوى بلا شك على مشكلات عملية عديدة، خاصة بعد انجاب أبناء منه، كثيرا ما يكونون محلا للتنازع أو الإنكار، وتتضاعف هذه المشكلات بالطبع فى ضوء الحقيقة المفزعة التى أكدها د. كمال مغيث، الخبير التربوى البارز، وهى أن عدد حالات الزواج العرفى فى الجامعات المصرية وصل إلى 552 ألف حالة، أى مايزيد على نصف المليون؟! غير أن الفصل بين تلك المشكلة الشائكة والمتفاقمة، وما يترتب عليها من وجود أطفال لم يقترفوا أى ذنب، هو ما يجعلنا - مرة أخرى - نحيى الحكم التاريخى لقضاء مصر العظيم.