د. وحيد عبدالمجيد
ليت لجنة الاصلاح التشريعى التى قرر الرئيس السيسى تشكيلها قبل أيام تبدأ عملها بمراجعة القوانين التى تم إصدارها بقرارات جمهورية منذ بدء العمل بالدستور فى 20 يناير الماضى,
لأن بعضها يتعارض معه0 وأخرها بعض ما تضمنه قانون مجلس النواب الجديد الذى أصدره الرئيس المؤقت قبل ساعات على مغادرته قصر الاتحادية. وقد نبَّه المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تعارض عدد من مواد هذا القانون مع الدستور وبعض الاتفاقات الدولية التى صدقت مصر عليها.
ومنها مثلاً المادة السادسة التى نصت على أنه (يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها). فهذا الشرط يتعارض مع جملة حقوق أساسية للمواطنين كفلها الدستور وضمنتها اتفاقات دولية عدة صدَّقت عليها مصر، وهى حرية الضمير وحق الاختيار وحق التعبير وغيرها.
فالدستور لا يُجيز إكراه أى شخص على أن يظل عضواً فى حزب أو تنظيم ما، أو إرغامه على عدم الانضمام إلى حزب فى أى وقت. وقد ينطبق الأمر نفسه على صفتى العامل والفلاح، وإن كان الأمر هنا يمكن أن يتسع لأكثر من تفسير للدستور الذى نص على ضمان تمثيل مناسب للعمال والفلاحين حدده القانون بعدد معين فى القوائم المطلقة.
و ارتكب القانون مخالفة دستورية أخرى ضمن الشروط التى حددها فى مادته الثانية لمن يرغب فى الترشح بصفته عاملاً، ووضع بينها شرط أن يكون عضواً فى نقابة عمالية وبالتالى جعل الانضمام إلى النقابات العمالية الزامياً بالتعارض مع اتفاقية الحريات النقابية التى صدَّقت عليها مصر.
كما أخل القانون بمبدأ المساواة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين والذى أكده فى المادة 28 (يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقدرة للأعضاء المنتخبين)، لأن المادة التالية (29) نظَّمت الطعن فى صحة عضوية المنتخبين فقط. ويعنى ذلك إخلالاً فى المساواة فى الواجبات، وانتقاصاً للحق فى التقاضى، بسبب التحصين الضمنى للأعضاء المعينين من خلال عدم تحديد آلية الطعن على صحة تعيينهم بخلاف المنتخبين الذين وضع نظاماً واضحاً للطعن على سلامة انتخابهم.