الرحمة بالحيوان عند ذبحه؟


 يحتج البعض ممن يطلق عليهم نُشطاء حقوق الحيوان على الطريقة التي يتمُّ بها معاملة الحيوان في الإسلام؛ حيث يزعمون أن ذبح الماشية يُعدُّ من الوحشية وتعذيب للحيوان، حتى طالبت إحدى المنظمات بوقْف بيع الحيوانات لدول الشرق الأوسط، مدعين أن طريقة ذبح المسلمين للحيوان خالية من الرحمة؛ لكونها تشتمل على تعذيب الحيوان قبل موته!
فكيف يمكن لنا أن نرد على ذلك؟ وهل لم يراع الإسلام جانب الرحمة بالحيوان عند ذبحه؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى.

 الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمةً لجميع المخلوقات؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، والعَالَمُونَ: هم كل ما سوى الله تعالى من المخلوقات؛ فشملت رحمتُه صلى الله عليه وآله وسلم الإنس والجن والملائكة، والحيوان والجماد، وكل ما خلقه الله تعالى، فعَلَّم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كيف تكون الرحمة، وأرسله ربُّه عز وجل؛ ليشرح للناس ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فالرحمة هي بداية الوحـي ومبنى الدين، وعليها مدار الإسـلام.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» أخرجه الإمامان أبو داود والترمذي في "السنن".
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحمَ الخلق بالخلق، وأكثرَ الناس رحمةً بالحيوان، وحثًّا على الرفق به والإحسان إليه، وتنبيهًا على أن إباحة الشرع لأكله مقرونةٌ بوجوب رحمته والرفق به وتحريم تعذيبه البدني أو النفسي؛ فكان يحذِّر من اتخاذ ذبحه مبررًا لإيذائه ومضاعفة ألمه؛ فأوجب إحسان الذبح في آلته وهيئته وسرعته ووقته وأثناء الذبح وقبله وبعده؛ فأوجب إحداد الشفرة؛ حتى لا تكون كالّةً، وأمر بإراحة المذبوح وأن يساق برفق، وأمر بمواراة الشفرة عنه، وبمواراته عن بقية الحيوانات التي يراد ذبحُها، وأن يكون الذبح بأسرع ما يمكن؛ لتقليل ألمه، ونهى أن يبلغ الذبح إلى النخاع، وحرم قطع الرأس قبل خروج الروح، وحرَّم إصابة الحيوان أو الطائر بأي ألم أو أذًى يمكن تلافيه، ونهى عن أخذ الأم من أولادها، أو أخذهم منها عند حاجتهم إليها؛ فجعل الإحسانَ إلى الحيوانات ورحمتَها حالَ الذبح فرضًا كتبه الله تعالى على ذابحها؛ فعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه أن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الأئمة: مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وجعل شعور الذابح برحمة الحيوان المذبوح مستجلبًا لرحمة الله تعالى له؛ فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا، أَوْ قَـالَ: إِنِّي لأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ» رواه الإمام أحمد، وصححه الإمام الحاكم.
وراعى الشعور النفسي للحيوان المذبوح؛ فنهى عن سن السكين أمام بصره، وجعل ذلك قتلًا مضاعفًا له، وأمر بالإسراع في الذبح وعدم التلكؤ فيه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجلٍ واضعٍ رجلَه عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِه، فقال: «أَفَلَا قَبْلَ هَذَا! أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ! هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا!» رواه الإمام الطبراني، وصححه الإمام الحاكم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: "أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ" أخرجه الإمامان: أحمد في "المسند"، وابن ماجه في "السنن".
ورأى عمر رضي الله عنه رجلًا قد وضع رجله على شاة، وهو يحد السكين، فضربه حتى أفلت الشاة. ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 398، ط. مكتبة القاهرة).
ونهى في حال الذبح أن يُبلَغ به إلى نخاعها، وحرَّم بعد الذبح كسر عنقها وإبانة رأسها قبل تمام زهوق روحها؛ حذرًا من مضاعفة ألمها وازدياد الكرب عليها؛ فروى الإمام البخاري في "صحيحه" معلقًا: عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النَّخْع، يقول: "يَقطَعُ ما دون العظم، ثم يَدَعُ حتى تموتَ". والنَّخْع: أن يبلغ بالذبح إلى النخاع.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 262، ط. دار المعرفة): [نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَّخْع، وأن تُعجَلَ الأنفسُ أن تزهق، والنَّخْعُ: أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تُضرَب ليعجل قطع حركتها، فأكره هذا، وأن يسلخها أو يقطع شيئًا منها ونفسها تضطرب، أو يمسها بضرب أو غيره حتى تبرد ولا يبقى فيها حركة] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (1/ 193، ط. دار المعرفة): [والنَّخْع: قطع نخاع الشاة؛ وهو خيط عنقها الأبيض الداخل في القفا] اهـ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ" أخرجه الأئمة: ابن الجعد في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وابن عدي في "الكامل"، والبيهقي في "السنن الكبرى". والفَرْس: هو كسر رقبة الذبيحة قبل إزهاق الروح.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرَةً معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحُمَّرَةُ فجعلت تُفَرِّشُ (أي: تَطيرُ وتُرفْرِفُ فزعًا؛ لفَقْدِ فَرْخَيْها وصَغِيرَيْها)، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا». ورأى قريةَ نملٍ قد حرَّقناها فقال: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قلنا: نحن، قال: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ» رواه الإمامان: أبو داود في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وصححه، ووافقه الإمام الذهبي، ورواه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، والإمام البزار في "المسند"، بلفظ آخر: عن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلًا فأخذ رجل بيض حُمَّرَةٍ، فجاءت تَرِفُّ على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بِبَيْضَتِهَا؟» فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْدُدْهُ رَحْمَةً لَهَا».
وهذا كله في وجوب الرحمة بالحيوان والإحسان إليه أثناء الحصول عليه للانتفاع المباح به شرعًا.
أما إذا لم يكن في قتل الحيوان منفعة معتبرة ولا دفع أذًى ومضرَّة، فإن وجوب الرحمة به حينئذٍ آكدُ وتحريم إيذائه أشد، ولا يجوز إهدارُ حقه في الحياة لأي سبب أو مبرر؛ سواء أكان عبثًا أو لهوًا أو لعبًا أو رمايةً أو غيرها من المبررات التي لا تنهض علةً لقتل الحيوانات التي وهبها الله حق الحياة.
وقد جاءت السنة النبوية الشريفة بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها على جهة اللهو؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما مِن إنسـانٍ قَتَلَ عُصفُورًا فما فَوقَها بغيرِ حَقِّها إلَّا سَأَلَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ عنها»، قِيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قال: «يَذبَحُها فيَأكُلُها، ولا يَقطَعُ رَأسَها ويَرمِي بِها» رواه الإمامان أحمد والنسائي وصححه الإمام الحاكم.
وعن الشَّرِيد بنِ سُوَيدٍ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَن قَتَلَ عُصفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ يَومَ القِيامةِ يَقُولُ: يا رَبِّ إنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَثًا ولَم يَقتُلنِي لمَنفَعةٍ» رواه الإمامان أحمد والنسائي وصححه الإمام ابن حبان.
وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنه مَرَّ بفِتيانٍ مِن قُرَيشٍ قد نَصَبُوا طَيرًا وهم يَرمُونَه وقد جَعَلُوا لصاحِبِ الطَّيرِ كُلَّ خاطِئةٍ مِن نَبلِهم، فلَمّا رأوُا ابنَ عمرَ رضي الله عنهما تَفَرَّقُوا، فقالَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما: "مَن فَعَلَ هذا؟! لَعَنَ اللهُ مَن فَعَلَ هذا؛ إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا" متفق عليه.
ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فاختلعها، وقال: "مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا لَمْ يَمُتْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تُصِيبَهُ قَارِعَةٌ".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» أخرجه الإمامان: مسلم في "صحيحه"، وأحمد في "المسند".
وقد نهى الشرع الشريف أن تصبر البهائم، وهو حبسها لأجل قتلها، لا لمنفعة معتبرة؛ فعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ" متفق عليه.
قال الإمام الشافعي [ت204هـ] في معناه: [هي أن ترمى بعد أن تؤخذ] اهـ. حكاه عنه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 109، ط. دار الوفاء).
وقال العلامة الخطابي في "أعلام الحديث" (3/ 2078، ط. جامعة أم القرى): [قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل. وأصل الصَّبر الحبس] اهـ.
ونصت الشريعة المطهرة على حرمة التمثيل بالحيوان، وجعلت ذلك طاعة للشيطان؛ فقال تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119].
وجاءت السنة المطهرة بالوعيد الشديد واللعن لمن مثّل بالحيوان؛ فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الإمام أحمد ورواته ثقات مشهورون.
وعن مالك بن نَضْلَةَ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى فَتَقْطَعُهَا وَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ، وَتَشُقُّ جُلُودَهَا وَتَقُولُ: هَذِهِ صُرُمٌ، فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كُلُّ مَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ حِلٌّ، وَسَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ» رواه الإمام أحمد وصححه الإمام ابن حبان.
وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ -أي كُوِيَ- فِي وَجْهِهِ، فقال: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ» رواه الإمام مسلم.
وعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ أَلَمْ أَنْهَ أَنَّهُ لَا يَسِمُ أَحَدٌ الْوَجْهَ وَلَا يَضْرِبْ أَحَدٌ الْوَجْهَ» رواه الإمامان الترمذي وابن حبان وصححاه.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (4/ 157، ط. دار الكتب العلمية): [وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضًا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك] اهـ.
كما أن طريقة الذبح في الإسلام هي أرحم الطرق في إزهاق روح الحيوان وأكثرها إراحة له؛ إذ إنه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ لا يشعر الحيوان بأية آلام، وذلك لا يتجاوز الدقيقتين كما يقول المتخصصون، ويغيب فيها الحيوان عن الوعي في جزء من الثانية، ويصفى دمه في نحو دقيقتين.
كما أنها أصح طريقة للحصول على لحمه، إذ بالذبح الشرعي يتم تصفية دم الحيوان من جميع أنسجته، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الذبح بالطريقة الإسلامية يخلص لحم الحيوان من البكتيريا أكثر بكثير من أي طريقة ذبح أخرى، وأنه إذا مات الحيوان قبل أن يُذبح فإن الدماء تتجمد في عروقه، مما يجعل لحمها مليئًا بالميكروبات والبكتيريا، وهذا قد يضر من يتناوله.
ولا تخلو طريقة من طرق قتل الحيوان من شعوره بالألم، حتى في طرق القتل التي ينادي بها المدَّعون؛ من قتله صعقًا بالكهرباء أو عن طريق المسدس الواقذ الذي يصيبه في الجمجمة، أو في مركز من مراكز المخ فيسقط صريعًا في الحال، غير أن ذبح الحيوان بالطريقة الإسلامية أيقن بوفاته في وقت قليل جدًّا، والطرق الأخرى قد لا تصيب قتل الحيوان مباشرة، مما يجعله يشعر بألم يتضاعف لا يُقارَن بألم الذبح.
هذا مع التنبيه على أن ذبح البهيمة بعد إفقادها وعيها أمرٌ جائزٌ شرعًا إذا كانت قوة الصعق مقدرة بإفقاد الوعي وبعيدة عن التسبب في القتل؛ بحيث يكون الذبح بعد الصعق هو السبب في الوفاة وليس الصعق.
وبناءً على ذلك: فإن الإسلام قد جاء بالرحمة لجميع ما على الأرض من مخلوقات، وسن لأجل ذلك من التشريعات ما يضمن المعاملة الرحيمة بالحيوان حتى في وقت ذبحه، ثم اشترط أن يكون في ذبحه منفعة معتبرة، ونهى أشد النهي أن يذبح الحيوان لغير منفعة، بل أن يعبث به أو يتخذ غرضًا، ولما شرع الذبح أوجب إحسانه في آلته وهيئته وسرعته ووقته وأثناءه وقبله وبعده؛ من إحداد الشفرة، وإراحة المذبوح، وسوقه برفق، ومواراة الشفرة عنه، ومواراته عن بقية الحيوانات المراد ذبحُها، والذبح بأسرع ما يمكن لتقليل الألم، وعدم الذبح إلى النخاع، وتحريم قطع الرأس قبل خروج الروح، وتحريم إصابة الحيوان بأي ألم أو أذًى يمكن تلافيه، وبذلك يظهر جليًّا حقيقة هذه الدعاوى الزائفة التي تسم طريقة الذبح في الإسلام بالوحشية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نقلاً عن دار الإفتاء المصرية

 

قد يهمك ايضًا:

أغرب عادات عيد الأضحية في بعض الدول العربية والإسلامية

 

الإفتاء المصرية تحدد سن الأضحية الجائز ذبحها شرعًا